هذا الموضوع يحكمه المبدأ رقم 257 من المبادئ المستقرة فى الخدمة المدنية فى شأن صرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية والمتضمن نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47/78 والمعدلة بالقانون رقم 219/91 التى تنص على أنه .. إذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى مضافا إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر ولا تخضع هذه المبالغ لأى ضرائب أو رسوم ،،
وقد صدر حكم المحكمة الدستورية رقم 2/21 ق الذي يقضى بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون 47/78 بنظام العاملين المدنيين بالدولة فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضها مصلحة العمل ،مفاد ما تقدم أن ما يزيد عن أربعة أشهر من الأجازات عليه اللجوء إلى القضاء لصرف المقابل النقدى لرصيد الأجازات.
كتاب الجهاز رقم 19922 بتاريخ 26/3/2012