استقر الرأي بالجهاز فى ضوء الآراء والمبادئ المستقرة فى شئون الخدمة المدنية بشأن التجاوز عما تم صرفه بغير وجه حق فان الموضوع يحكمة القانون رقم 4 لسنة 2000 بالتجاوز عند استرداد ما تم صرفه بغير وجه حق من مرتبات وأجور أو بدلات أو رواتب إضافية أو علاوات خاصة حيث تضمن التجاوز عند استرداد ما تم صرفه بغير وجه حق حتى تاريخ العمل بالقانون 4 لسنة 2000 (9/3/2000)من الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية بصفة مرتب أو أجر أو علاوة خاصة إذا كان الصرف تم تنفيذا لحكم قضائي أو فتوى من مجلس الدولة أو رأى للجهاز ثم عدل من الفتوى أو الرأي أو ألغى الحكم إما بعد تاريخ العمل بالقانون المشار إليه فانه يتعين الاسترداد حيث لم يصدر قانون للتجاوز عن ما تم صرفه بغير وجه حق 0 إلا أنه متى ثبت للجهة الإدارية أن المبالغ التى تم صرفها دون وجه حق لم يكن للعامل أية دخل فى صرفها ولم يدخل الغش على الجهة الإدارية فان تلك المبالغ لا تسترد 0