مديرية التنظيم والإدارة بالشرقية
اهلا بك زائرا كريماً
مديرية التنظيم والإدارة بالشرقية
اهلا بك زائرا كريماً
مديرية التنظيم والإدارة بالشرقية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


نهدف الى:- رفع كفاءة العاملين بمديريات التنظيم والادارة بالمحافظات.- امداد العاملين بادارات شئون العاملين بمديريات الخدمات بالمادة العلمية التى تيسر اعمالهم.- العمل على حل مشاكل العاملين بالجهاز الادارى للدولة.
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مدى إمكانية التجاوز عما تم صرفه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
السيد كامل
Admin
السيد كامل



مدى إمكانية التجاوز عما تم صرفه  Empty
مُساهمةموضوع: مدى إمكانية التجاوز عما تم صرفه    مدى إمكانية التجاوز عما تم صرفه  Emptyالخميس 11 أكتوبر 2012 - 12:42

استقر الرأي بالجهاز فى ضوء الآراء والمبادئ المستقرة فى شئون الخدمة المدنية بشأن التجاوز عما تم صرفه بغير وجه حق فان الموضوع يحكمة القانون رقم 4 لسنة 2000 بالتجاوز عند استرداد ما تم صرفه بغير وجه حق من مرتبات وأجور أو بدلات أو رواتب إضافية أو علاوات خاصة حيث تضمن التجاوز عند استرداد ما تم صرفه بغير وجه حق حتى تاريخ العمل بالقانون 4 لسنة 2000 (9/3/2000)من الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية بصفة مرتب أو أجر أو علاوة خاصة إذا كان الصرف تم تنفيذا لحكم قضائي أو فتوى من مجلس الدولة أو رأى للجهاز ثم عدل من الفتوى أو الرأي أو ألغى الحكم إما بعد تاريخ العمل بالقانون المشار إليه فانه يتعين الاسترداد حيث لم يصدر قانون للتجاوز عن ما تم صرفه بغير وجه حق 0 إلا أنه متى ثبت للجهة الإدارية أن المبالغ التى تم صرفها دون وجه حق لم يكن للعامل أية دخل فى صرفها ولم يدخل الغش على الجهة الإدارية فان تلك المبالغ لا تسترد 0
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://tanzemsharkia.rigala.net
 
مدى إمكانية التجاوز عما تم صرفه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مديرية التنظيم والإدارة بالشرقية :: مبادئ مستقرة :: أجور-
انتقل الى: