تفسير المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 235 لسنة 1993 أن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 235 لسنة 1993 نصت على أن( فئة بدل العدوى , بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ) للأطباء البيطريين المعاملين بقانون نظام العاملين بالدولة بواقع 360 جنيها سنويا وبحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة ويكون تطبيق الأحكام الصادرة بشأنهم هو استحقاقهم لبدل العدوى بواقع 360 جنيها سنويا وبحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة ويكون التنفيذ لهذه الأحكام على النحو التالي :
أولا : يحدد الحد الأقصى بواقع 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة التى يشغلها العامل.
ثانيا : يمنح البدل بواقع 360جنيها سنويا.
ثالثا : يتم المقارنة بين قيمة البدل 360جنيها سنويا يبين الحد الأقصى الناتج عن حساب 40% من بداية الربط .
رابعا : فإذا تبين أن هذا الحد الأقصى يزيد على 360 جنيها سنويا فان المستحق للعامل يكون هو القدر المحدد بقرار رئيس مجلس الوزراء 360 جنيها سنويا أما إذا كان الحد الأقصى يقل عن 360 جنيها سنويا فان العامل يمنح البدل بهذا القدر.
كتاب الجهاز رقم 1195 بتاريخ 30 / 1 / 2012