هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
نهدف الى:- رفع كفاءة العاملين بمديريات التنظيم والادارة بالمحافظات.- امداد العاملين بادارات شئون العاملين بمديريات الخدمات بالمادة العلمية التى تيسر اعمالهم.- العمل على حل مشاكل العاملين بالجهاز الادارى للدولة.
موضوع: مدى جواز اعادة تعيين من انتهت مدة تكليفه الأحد 14 أكتوبر 2012 - 12:06
استقر الرأي بالجهاز على أن المكلفون من السلطة المختصة بالتكليف وفقا للأحكام القانونية المنظمة لذلك لا يعدون شاغلين لوظائف دائمة وعند انتهاء تكليفهم يخضعون للنظام القانوني المبتدأ ولا يعتبر إنهاء التكليف بمثابة إنهاء خدمة حتى يمكن طلب إعادة التعيين طبقا للمادة 23 من القانون 47 لسنة 1978 باعتبار أن إعادة التعيين يتطلب شغل العامل لوظيفة دائمة ثم انتهاء خدمته لأى سبب من الأسباب.